Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/08/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
153/2003
Date
18/08/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والقاضي بحبس المدعى عليه مدة ثلاثة اشهر، سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.