Court of Cassation, criminal chamber 18/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2003
- Date
- 18/08/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، لان القرار الاستئنافي صدق الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي والقاضي بحبس المدعى عليه مدة ثلاثة اشهر، سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995.