Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
153/2007
Date
08/10/2007
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان اغفال القرار المطعون فيه البت بطلب المتهم منحه الاسباب التخفيفية لجرم القتل سندا للمادتين 251 و252 عقوبات، يعتبر مخالفا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية ومستوجبا النقض.

ان القرار المذكور لم يبت لا صراحة ولا ضمنا بالطلب، وبالتالي اغفل حقوق المتهم الاساسية التي كانت ستؤثّر على نتيجة الحكم في حال الاستجابة لها ولذلك استوجب النقض.