Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
153/2005
Date
15/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادتين 147 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني السليم لان محاكمة المستدعي المميّز بمثابة الوجاهي دون اثبات تبلغه موعد المحاكمة الجديد بعد الانقطاع الحاصل في سير المحاكمات، يشكل اخلالا بقاعدة جوهرية من قواعد المحاكمة، ويؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.