Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بالمادتين 147 و149 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في محله القانوني السليم لان محاكمة المستدعي المميّز بمثابة الوجاهي دون اثبات تبلغه موعد المحاكمة الجديد بعد الانقطاع الحاصل في سير المحاكمات، يشكل اخلالا بقاعدة جوهرية من قواعد المحاكمة، ويؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.