Rulings

Criminal Court 12/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 153 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
153/2014
Date
12/03/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية السرقة سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لاقدامه على سرقة دراجة نارية خلال توقيفها امام منزل صاحبها. وقد تكون الاقتناع الكافي لدى المحكمة حول قيام المتهم بالسرقة لسببين: الاول ضبط الدراجة النارية بحوزة المتهم، والثاني نظرا لاسبقيات المتهم في مجال السرقة. ولكن المحكمة منحت المتهم سندا للمادة 253 عقوبات الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.

من جهة اخرى حكمت المحكمة بعدم الحكم للمدعي الشخصي باي تعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لعدم حضور جلسة المحاكمة.