Civil Court of Appeal 23/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1534 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1534/2001
- Date
- 23/10/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- شكر، سعد
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الايجارات بالنظر بالطلبات المتلازمة مع الطلب الاصلي (المادة 86 اصول المحاكمات المدنية). وان المطالبة ببدل الاشغال بعد الدعوى القاضية باسقاط المستأجر من حق التمديد تعتبر طلبا متلازما ونتيجة طبيعية للطلب الاصلي المتعلقة بدعوى الايجارات الرامية الى الاسقاط من حق التمديد.
لا تعتبر المطالبة بحفظ الحق بالمطالبة ببدل اشغال العقار المطلوب اخلاءه لسقوط الحق بالتمديد مطلبا اضافيا في دعوى الاخلاء.
ان الحكم الصادر عن قاضي الايجارات باخلاء العقار ورد الطلبات الزائدة والاضافية لا يشمل طلب حفظ الحق بالمطالبة ببدل الاشغال لا تنطبق عليه قوّة القضية المحكمة اذ ان المطالبة المذكورة ليست مطلبا اضافيا.
يحكم على شاغل المسكن بدون مسوغ شرعي بعد الاسقاط من حق التمديد ببدل الاشغال طالما لم يثبت قيامه بدفع البدل المذكور وانما اثبت عرضه الدفع ولم يثبت قبول العرض من المالك، ولا يجوز له الادلاء بالاشغال على سبيل التسامح.
لتحديد بدل المثل عن اشغال مسكن بدون مسوغ شرعي بعد الاسقاط من حق التمديد يحتسب قيمة بدل الايجار وقيمة الاضرار اللاحقة بالمسكن وقيمة تدني العملة الوطنية.