State Council 02/12/2004
شورى حكم رقم : 154 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 154/2004
- Date
- 02/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي في الادعاء، اذ يحق له الطعن بقرار المحافظ بالرجوع عن استقالة عضو مجلس بلدي بصفته عضوا من اعضاء المجلس البلدي، وله المصلحة بذلك.
ويتم ابطال قرار المحافظ المطعون فيه المتضمن الرجوع عن استقالة عضو مجلس بلدي لان القرار مخالف للقانون وفيه تجاوز لحد السلطة، اذ لا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعدما صدرت الموافقة النهائية عليها من قبل المحافظ، وذلك استنادا للمادة 30 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. ولا يمكن طلب الرجوع عن الاستقالة بتاريخ لاحق لموافقة المحافظ عليها.