Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 154 /2004

Court
شورى
Number
154/2004
Date
02/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر صفة ومصلحة المستدعي في الادعاء، اذ يحق له الطعن بقرار المحافظ بالرجوع عن استقالة عضو مجلس بلدي بصفته عضوا من اعضاء المجلس البلدي، وله المصلحة بذلك.

ويتم ابطال قرار المحافظ المطعون فيه المتضمن الرجوع عن استقالة عضو مجلس بلدي لان القرار مخالف للقانون وفيه تجاوز لحد السلطة، اذ لا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعدما صدرت الموافقة النهائية عليها من قبل المحافظ، وذلك استنادا للمادة 30 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977. ولا يمكن طلب الرجوع عن الاستقالة بتاريخ لاحق لموافقة المحافظ عليها.