Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/1964
- Date
- 09/04/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان طعن الضحية بسكين طعنتين وفي مكان خطر من جسمه واصابة الكبد والامعاء يعتبر محاولة قتل مادة 2 قانون 16-02-1959).
ان سكين المطبخ غير المنقولة لا تعتبر سلاحا بمعنى المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر، مرسوم اشتراعي رقم 137 تاريخ 12-06-1959.