Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 154 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 154/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المدعي الحائز على حق الاستثمار بعد تنازله عن حق الرقبة في دعوى ازالة التعدي واخلاء العقار. ويعود لقاضي الاساس سلطة تقدير القوة الثبوتية للادلة ولقيود السجل العقاري ولوجود استحالة معنوية تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.