Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 154 /2004

Court
تمييز مدني
Number
154/2004
Date
11/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المدعي الحائز على حق الاستثمار بعد تنازله عن حق الرقبة في دعوى ازالة التعدي واخلاء العقار. ويعود لقاضي الاساس سلطة تقدير القوة الثبوتية للادلة ولقيود السجل العقاري ولوجود استحالة معنوية تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.