Rulings

State Council 02/12/2004

شورى حكم رقم : 154 /2004

Court
شورى
Number
154/2004
Date
02/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، يوسف الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لانه يقتضي ضمه الى الاساس لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها فالقرار المطعون فيه صادر عن المحافظ وليس عن المجلس البلدي وهو من القرارات الادارية التي تتعلق بتكوين المجلس البلدي ويصح الطعن فيها امام مجلس شورى الدولة ولان المستدعين اعضاء في المجلس البلدي فان لهم الصفة والمصلحة للطعن في قرار المحافظ المتضمن الرجوع عن قبول استقالة احد اعضاء المجلس البلدي في بلدة برسا/ الكورة. كما ان المراجعة وردت ضمن المهلة القانونية ويبطل القرار الاداري الصادر عن المحافظ بالغاء قرار قبول الاستقالة لان ايتقالة العضو البلدي اصبحت نهائية اعتبارا من تاريخ قبولها من قبل المحافظ ولا يمكن الرجوع عنها سواء من قبل صاحب العلاقة او المحافظ بصفته السلطة المختصة. بحيث انه تجاوز بذلك حد السلطة وخالف المادة 30 من قانون البلديات.