Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 154 /2007

Court
تمييز مدني
Number
154/2007
Date
04/12/2007
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المواد 1017 و1015 و690 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، بعد التثبت من تبليغ استحضار الدعوى. وردت طلب اعادة النظر في الدعوى لعدم توافر شروط المادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تفترض صدور حكم قضائي يثبت استناد الحكم الأجنبي الى وثائق غير صحيحة، الامر غير الثابت في الدعوى الحالية.