Criminal Court 30/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 154/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس والغرامة المالية.
لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات مادة 126 مخدرات من خلال اقوال الظنين وفرار المتهم وسوابقه وتطابق المواصفات فيجرم بالترويج.
Cited