Rulings

Criminal Court 30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 154 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
154/2012
Date
30/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس والغرامة المالية.

لقد ثبت قيام المتهم بترويج المخدرات مادة 126 مخدرات من خلال اقوال الظنين وفرار المتهم وسوابقه وتطابق المواصفات فيجرم بالترويج.

Cited

Texts it relies on