Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2013
- Date
- 31/05/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية المستند اليها الطلب اذ ان المستندين المتذرع بهما على اساس انهما جديدان ليس من شأن اي منهما ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه طالب الاعادة وهو شرط اساساي لقبول طلب الاعادة في الاساس فضلا عن اعتبار المحكمة ان القرار الاستئنافي المبرز ولو كان صادرا في دعوى مماثلة للملف الراهن لا يلزم محكمة اخرى طالما ان شروط القضية المقضية غير متوافرة فيه.
Cited