Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
154/2013
Date
31/05/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر شروط الفقرة "د" من المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية المستند اليها الطلب اذ ان المستندين المتذرع بهما على اساس انهما جديدان ليس من شأن اي منهما ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليه طالب الاعادة وهو شرط اساساي لقبول طلب الاعادة في الاساس فضلا عن اعتبار المحكمة ان القرار الاستئنافي المبرز ولو كان صادرا في دعوى مماثلة للملف الراهن لا يلزم محكمة اخرى طالما ان شروط القضية المقضية غير متوافرة فيه.

Cited

Texts it relies on