Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
155/2006
Date
16/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية ولا نقص في التعليل. ان القرار الذي ادان المتهم ولم يأخذ بحالتي الدفاع المشروع والغضب الشديد قد جاء معلّلا بما فيه الكفاية، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلّة، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض وان كان مخالفا للقانون (المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية)، الا انه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية. لم يظهر انه كان من طلب من المتهم بعرض المواد الجرمية ورفض طلبه، وبالتالي ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض ويرد السبب التمييزي.

ان عدم حضور المتهم جلسة افهام الحكم المنصوص عليها في المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية وان كان مخالفا للقانون، الا انه ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

لا تناقض في فقرات الحكم الواحد كما يدلي المميز ولا مخالفة للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية. ان التعليل قد جاء متوافقا مع النتيجة التي توصّل اليها الحكم. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بتشويه الوقائع جاء كسبب تمييزي مبهم غير واضح، وبالتالي لم يظهر اي من الوقائع هي التي شوّهت. يرد السبب التمييزي.