Criminal Court 15/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 155/2008
- Date
- 15/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على جر دراجة بدون تشغيل محركها بغية سرقتها. ويمنح الاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.