Rulings

Criminal Court 15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
155/2008
Date
15/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 قانون العقوبات، لاقدامه على جر دراجة بدون تشغيل محركها بغية سرقتها. ويمنح الاسباب التخفيفية ووقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.