Criminal Court 30/04/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 155/2012
- Date
- 30/04/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وسوابقه الجرمية وافادة متهم آخر ومجمل التحقيقات قيامه بجناية الاتجار وترويج المخدرات.
يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية نظرا لسنه ولوضعه الاجتماعي وسندا الى المادة 253 عقوبات وبالاشغال الشاقة 7 سنوات والغرامة المالية.
Cited