Rulings

Criminal Court 30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 155 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
155/2012
Date
30/04/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم وسوابقه الجرمية وافادة متهم آخر ومجمل التحقيقات قيامه بجناية الاتجار وترويج المخدرات.

يجرم المتهم سندا الى المادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية نظرا لسنه ولوضعه الاجتماعي وسندا الى المادة 253 عقوبات وبالاشغال الشاقة 7 سنوات والغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on