Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2004
- Date
- 28/10/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان امر استجواب المدعي يعود لتقدير محكمة الجنايات و ان عدم استجوابه لا يعد مخالفة للقانون تفضي الى التمييز .يرد السبب التمييزي.
ان مخالفة المادتين 251 و235 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تحديد ساعة افتتاح الجلسة و بعدم سؤال المتهم عن بعض المعلومات المتعلقة به لا تؤدي الى النقض .ان المخالفات المذكورة لا تتعلق باصول جوهرية . ان مخالفة المادة 638 اصول المحاكمات الجزائية المدلى بها لجهة عدم تعيين محام للمتهم هي مردودة لان المتهم تمثل في المحاكمة بمحام ليدافع عنه.ترد الاسباب التمييزية المدلى بها.
ان عدم تخفيض العقوبة الى النصف مع ان الحكم طبق المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية لا يعتبر مخالفا للقانون و انما يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير مدى تخفيض العقوبة .يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تحديد الفقرة القانونية للمادة 638 عقوبات المطبقة على جرم السرقة لا يعد مخالفة للقانون لان الفقرة الحكمية الواجبة التطبيق واضحة و هي الفقرة 4 من المادة 638 المتعلقة بسرقة المركبات الالية كون السرقة تتعلق بدراجة نارية.يعتبر القانون مطبقا تطبيقا صحيحا و يرد السبب التمييزي.