Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2004
- Date
- 01/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من استدعاء التمييز. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب عليه دفع الغرامة المالية عملا بالمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.