Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
155/2004
Date
01/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء اسباب التمييز التي نصت عليها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من استدعاء التمييز. ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب عليه دفع الغرامة المالية عملا بالمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.