Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 155/2003
- Date
- 22/05/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهور، بركان سعد
- Source
- Lebanese University
ان التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو صدور القرار عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون - مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 ذلك انه لم يتبين ان احد اعضاء المحكمة الاستثنائية قد سبق له ان حكم في الدعوى كقاض منفرد جزائي، كما ان عدم عرض تنحيه من جهة ووجود اسباب الرد من جهة اخرى ومن الادلاء بها لا يؤثر على صحة تشكيل المحكمة.
ان التمييز مردود شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص في قضايا الجنح وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 اصول المحاكمات الجزائية قانون 328 تاريخ 07-08-2001وذلك لان منع المحاكمة بداية ووقف التعقبات استئنافا هو تصحيح للمصطلح القانوني فقط فلا خلاف اذا في النتيجة.