Criminal Court of Appeal 31/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 155 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 155/2014
- Date
- 31/03/2014
- President
- رندة كفوري
- Members
- فواز، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليهم بجنحتي القدح والتهديد سندا للمواد 556 و587 و584 و554 عقوبات وذلك لاقدامهم على شتم بعضهم البعض بما استفزهم وحملهم على رمي الحجارة وان القدح والتهديد قد حصلا بمعرض اشكال متبادل.
ولكن المحكمة اعتبرت ان حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 229 عقوبات غير متوافرة شروطها ولا سيما ان المتضرر من الاعتداء هو معتد بدوره في حين ان حالة الضرورة تطال بريئا لم يعتد على حق احد. وكذلك، اعتبرت المحكمة، ان شروط اعمال نص المادة 184 عقوبات المتعلق بالدفاع المشروع غير متوافرة ايضا على اعتبار ان الاعتداء كان مثارا من قبل المشاركين في الشجار.
وقضت المحكمة برد طلبات العطل والضرر كافة جراء القدح والتهديد ولكن حكمت بالتعويض عن الضرر سندا للمواد 132 عقوبات و134 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.
واخيرا، الزمت المحكمة المدعى عليهما بدفع تعويض عن الاضرار الجسدية بالتكافل والتضامن فيما بينهما.