Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
156/2013
Date
06/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه اذ ان محكمة الجنايات اهملت نص المادة 205 عقوبات الالزامي والذي يفرض القضاء بعقوبة مستقلة لكل جريمة في حال الاجتماع المادي للجرائم قبل الادغام او الجمع، ما يفيد عدم الغاء او تلاشي العقوبات التي ادغمت او جمعت باخرى ويسمح لمحكمة التمييز بممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام او الجمع، ومحكمة الجنايات باعتمادها منحى مغايرا للنص المذكور باكتفائها بذكر عقوبة واحدة مع عبارة بعد الادغام من دون تحديد عقوبة مستقلة لجناية القتل القصدي (مادة 547 معطوفة على المادة 189 عقوبات) وجنحتي الايذاء القصدي (مادة 556 عقوبات) و72 اسلحة تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.