Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2013
- Date
- 05/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم من المحكوم عليه في الشكل ضد القرار الجنائي الوجاهي لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية والتي تبدأ بالسريان من تاريخ صدوره.