Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
156/2013
Date
05/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم من المحكوم عليه في الشكل ضد القرار الجنائي الوجاهي لوروده خارج المهلة القانونية المحددة في المادة 316 اصول المحاكمات الجزائية والتي تبدأ بالسريان من تاريخ صدوره.