Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
قبل التمييز في الشكل نظرا لتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الابتدائية والاستئنافية.
ان السبب التمييزي المبني على التفسير الخاطىء للقانون هو في موقعه القانوني السليم في ما يتعلق بالمواد 703 و714 و726 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي تتناول تقليد العلامة التجارية بغيرها بنية الغش والمزاحمة الاحتيالية واغتصاب اسم الاثر الادبي او الفني، اضافة الى تقليد توقيع المؤلف، كل ذلك ادّى الى تطبيق المادة 296 فقرة "ب" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه.