Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
156/2002
Date
23/05/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الطلب دفوعا شكلية وانما قرارا تمهيديا سابقا للقرار النهائي. بعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي عددت الدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا شكلا.