Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم يتضمن الطلب دفوعا شكلية وانما قرارا تمهيديا سابقا للقرار النهائي. بعدم توافر شروط المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي عددت الدفوع الشكلية يكون التمييز مردودا شكلا.