Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2005
- Date
- 24/05/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الادلاء بعدم تعليل الحكم وبمخالفة القانون من خلال عدم البت بالدفع بانتفاء صفة المدعي هو غير صحيح. لقد علل الحكم النتيجة التي توصل اليها بشكل كاف وبت بصفة المدعي للادعاء بدعوى التزوير. يكون السبب التمييزي مردودا.