Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
156/2005
Date
24/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع شكلي ولا يتوجب توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الادلاء بعدم تعليل الحكم وبمخالفة القانون من خلال عدم البت بالدفع بانتفاء صفة المدعي هو غير صحيح. لقد علل الحكم النتيجة التي توصل اليها بشكل كاف وبت بصفة المدعي للادعاء بدعوى التزوير. يكون السبب التمييزي مردودا.