Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004

Court
تمييز مدني
Number
156/2004
Date
18/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بامكانية حجز العقار لصالح الدائن لانه غير مخصص كمدفن ولا يعتبر وقفا خيريا او ذريا تطبيقا للمواد 373 و860 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وردت طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.