Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 156 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 156/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بامكانية حجز العقار لصالح الدائن لانه غير مخصص كمدفن ولا يعتبر وقفا خيريا او ذريا تطبيقا للمواد 373 و860 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وردت طلب التعويض لعدم ثبوت سؤ نية المدعي.