Labour Arbitration Councils 18/05/2011
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2011
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 156/2011
- Date
- 18/05/2011
- President
- هيام خليل
- Members
- مارون، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي بعدما تثبت من غيابه المبرر والمشروع والزم المدعى عليه بان يدفع له تعويضا يوازي راتب ستة اشهر وما يوازي ثلاثة اشهر بدل انذار وما يوازي راتب شهر واحد بدل اجازة سنوية وبدل 15 يوم من شهر ايار وقبل الادعاء المقابل شكلا ورده اساسا لانتفاء الموضوع بعد تحميل مسؤولية فسخ العقد للمدعى عليه.
Cited