Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 156 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
156/2011
Date
18/05/2011
President
هيام خليل
Members
مارون، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان صرف المدعي من العمل هو صرف تعسفي بعدما تثبت من غيابه المبرر والمشروع والزم المدعى عليه بان يدفع له تعويضا يوازي راتب ستة اشهر وما يوازي ثلاثة اشهر بدل انذار وما يوازي راتب شهر واحد بدل اجازة سنوية وبدل 15 يوم من شهر ايار وقبل الادعاء المقابل شكلا ورده اساسا لانتفاء الموضوع بعد تحميل مسؤولية فسخ العقد للمدعى عليه.

Cited

Texts it relies on