Rulings

Civil Court of Appeal 29/11/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
1560/2007
Date
29/11/2007
President
ايمن عويدات
Members
رزق، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لاشغاله المأجور بدون مسوغ شرعي، وذلك لعدم توافر شروط المادة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على دخول المأجور مع المستأجر الأصلي، الامر غير المتحقق في الدعوى الحالية.