Civil Court of Appeal 29/11/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1560 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1560/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- ايمن عويدات
- Members
- رزق، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لاشغاله المأجور بدون مسوغ شرعي، وذلك لعدم توافر شروط المادة 2 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 التي تنص على دخول المأجور مع المستأجر الأصلي، الامر غير المتحقق في الدعوى الحالية.