Rulings

Labour Arbitration Councils 01/12/1998

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1565 /1998

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1565/1998
Date
01/12/1998
President
انطوان ابي نادر
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

ان مجلس العمل التحكيمي هو المرجع المختص للنظر بنزاعات العمل الفردية الناشئة عن عقد عمل بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود وذلك تطبيقا للمادة 79 من قانون العمل المعدّلة بالمادتين الاولى والثانية من القانون المنفّذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (نزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي) على نزاع فردي بين اجير ومؤسسة مفلسة وفقا منطوق المادة 503 من قانون التجارة وهذه الصلاحية هي مطلقة وتتعلّق بالانتظام العام.

لا يعتبر ترك الاجير عمله بسبب عدم دفع رواتبه المستحقة صرفا تعسفيا، وعليه لا يستحق للاجير تعويض الصرف التعسفي ولا تعويض بدل الانذار بل يستحق له الرواتب غير المدفوعة وبدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين كونه لم يستفد منها وتعويض نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي، ولا يستحق للاجير فروقات غلاء المعيشة كونه كان يتقاضى راتبه بالدولار الاميركي، وهي عملة لم تتدنى قيمتها الشرائية كي تحتاج الا تدخل المشترع الذي قصد بهذه الفروقات تدني سعر شراء العملة الوطنية وحماية اجر الاجير من جراء ذلك.