The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 In force

المادة 2

المادة 2

الغي نص المادة 77 من قانون العمل واستعيض عنه بالنص التالي ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد او اكثر يؤلف على الوجه التالي:

- قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق - رئيسا يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى

- ممثل عن ارباب العمل وممثل عن الاجراء

- عضوين يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

- يعين ايضا عضوان ملازمان واحد عن ارباب العمل واخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الاصيل عند غيابه او تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة على ان يكون حائزا على شهادة الاجازة في الحقوق.

تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجرى تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/244699/article/2/