Rulings

Civil Court of Appeal 23/11/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1566 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
1566/1973
Date
23/11/1973
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان قيام المدين المفلس بابراء احد ديونه بعد عقد الصلح بينه وبين الدائنين والاتفاق على ايفاء الدين يكون باطلا وفقا للمادة 575 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة، التي تنص على منع المدين من التصرف بامواله قبل ايفاء كامل الديون واجراء التصرفات غير العادية التي لا يتطلبها سير العمل التجاري. وان للدائن صفة الاعتراض على اقفال الطابق طالما ان ابطال الابراء يجعل ضمانة ديونه اكبر.