Civil Court of Appeal 30/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1569 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1569/2001
- Date
- 30/10/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يخضع عقد ايجار محطة البنزين للتمديد القانوني لانه عقد ايجار جار على عقار مبني. وهو لا يعتبر عقد اذعان ولو جرى بين المالك وشركة كبرى وخضع المالك لشروطها.
ان الوعد ببناء منشآت محطة البنزين خلال مهلة 6 اشهر يعتبر تعاقدا على موضوع مستقبلي وهو تعاقد صحيح وان بناء المنشآت في المهلة المذكورة يجعل العقد جاريا على عقار مبني.
ان عقد ايجار محطة البنزين هو عقد ايجار عادي خاضع للتمديد القانوني وليس عقد استثمار مؤسسة تجارية.
ان المنشآت التي اقامها المالك ليست هي سبب اعطاء صفة المؤسسة التجارية للمحطة خاصة وان افتتاح المحطة جرى من قبل الشركة وباسمها، فتكون ملكية المؤسسة التجارية عائدة للشركة وليس للمالك.
بتنازل صاحب المؤسسة التجارية عنها الى الغير يجوز اعطاء مالك العقار بدلا عادلا عن عقاره المؤجّر (المادة 16 من قانون الايجارات رقم 160/92). يحدّد البدل العادل على اساس التقرير الفني للخبير الذي راعى فيه الاصول الفنية، ويفسخ الحكم الابتدائي الذي لم يستند الى التقرير المذكور ولم يراع الاسس القانونية.