Rulings

State Council 06/12/2004

شورى حكم رقم : 157 /2004

Court
شورى
Number
157/2004
Date
06/12/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المتضمنة الزام مجلس الانماء والاعمار بتسديد رصيد تعويض الاستملاك المستحق للمستدعي لعدم قانونيتها،

فالادارة لم تتخلف عن دفع التعويض ولا مجال لتطبيق نص المادة 29 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991، فلا تتوجب الفائدة لان التعويض ورد بموجب قرار قضائي صادر عن اللجنة الاستئنافية وليس البدائية.

وبما ان فائدة التأخير تسري من تاريخ انذار الادارة بالدفع وتخلف هذه الاخيرة عن الدفع، وحتى تعتبر الادارة متخلفة عن الدفع يقتضي اعطاءها مهلة معقولة بعد الانذار الموجه اليها.

وبما انه تبين بأن مجلس الانماء والاعمار قد عمد الى صرف التعويضات المستحقة وذلك بموجب سندات خزينة لدى مصرف لبنان فان المستدعى ضده ليس في حالة تخلف عن الدفع.