Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتمحور حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل المدعى به. وبما ان هذا الاختلاف غير متوافر نظرا لتوافق قضاة الدرجتين الاولى والثانية حول اعتبار الفعل موضوع الدعوى يشكل جرم التسبب بالوفاة الناجم عن اهمال وقلة احتراز المغدور، المنصوص عنه في المادة 564 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا.