Civil Court of Appeal 04/12/2007
إستئناف مدني حكم رقم : 1577 /2007
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1577/2007
- Date
- 04/12/2007
- President
- مروان كركبي
- Members
- زين، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي نتيجة تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار المستحقة، ولانتهاء مدة العقد.