Rulings

Civil Court of Appeal 04/12/2007

إستئناف مدني حكم رقم : 1577 /2007

Court
إستئناف مدني
Number
1577/2007
Date
04/12/2007
President
مروان كركبي
Members
زين، ابو مراد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي نتيجة تخلف المستأجر عن دفع بدلات الايجار المستحقة، ولانتهاء مدة العقد.