Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 158/1999
- Date
- 15/07/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- كرم، متى
- Source
- Lebanese University
ان استناد قرار الهيئة الاتهامية الى تقرير خبير لم يستمع امامها ولا امام قاضي التحقيق، ولم يحلف اليمين القانونية، يعتبر مخالفة للقانون (مادتان 38 و40 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) وسببا للابطال.