Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
158/1999
Date
15/07/1999
President
احمد المعلم
Members
كرم، متى
Source
Lebanese University

ان استناد قرار الهيئة الاتهامية الى تقرير خبير لم يستمع امامها ولا امام قاضي التحقيق، ولم يحلف اليمين القانونية، يعتبر مخالفة للقانون (مادتان 38 و40 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948) وسببا للابطال.