Criminal Court 15/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 159/2008
- Date
- 15/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة رابعة من قانون العقوبات رقم 340/43، وذلك ثابت بقرينة ضبط الدراجة المسروقة بقيادته دون اوراق ثبوتية، ولا يؤخذ بزعمه شراء الدراجة لعدم اثبات ذلك. ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الاجتماعي ويوقف تنفيذ باقي العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.