Rulings

Criminal Court 15/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
159/2008
Date
15/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية سرقة دراجة نارية سندا للمادة 638 فقرة رابعة من قانون العقوبات رقم 340/43، وذلك ثابت بقرينة ضبط الدراجة المسروقة بقيادته دون اوراق ثبوتية، ولا يؤخذ بزعمه شراء الدراجة لعدم اثبات ذلك. ويمنح الاسباب التخفيفية نظرا لوضعه الاجتماعي ويوقف تنفيذ باقي العقوبة سندا للمادة 169 عقوبات.