Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 159/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ترويج عملة مزورة المنطبقة على المادة 443 معطوفة على المادة 440 والمادة 200 عقوبات بعد ثبوت اقدامه على البدء باعمال ترمي مباشرة الى ترويج ورقة من فئة المئة الف ليرة مزيفة ضبطت معه.