Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 159 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
159/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ترويج عملة مزورة المنطبقة على المادة 443 معطوفة على المادة 440 والمادة 200 عقوبات بعد ثبوت اقدامه على البدء باعمال ترمي مباشرة الى ترويج ورقة من فئة المئة الف ليرة مزيفة ضبطت معه.