Rulings

Labour Arbitration Councils 11/01/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 16 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
16/1999
Date
11/01/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان صرف الاجير من العمل قد حصل دون مبرر قانوني، وعليه فانه يعتبر صرفا تعسفيا سندا للمادة 50 فقرة "د" من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. وقد ثبتت مطالب الاجير كون صاحب العمل لم يناقش بها ابدا، مما اقتضى تعويض الاجير عن بدل انذار شهرين سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، وتعويض اربعة اشهر عن الصرف التعسفي وفقا للمادة 50 فقرة "أ" من القانون ذاته. كما استحقت له الاجازات السنوية عن مدة خدمته سندا للمادة 39 من قانون العمل. اما تعويض نهاية الخدمة فهو الزامي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.