Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005

Court
تمييز مدني
Number
16/2005
Date
03/02/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف قرارات المحكمة المصرفية الخاصة للتمييز، سندا للمادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها.