Court of Cassation, civil chamber 03/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2005
- Date
- 03/02/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم قابلية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في استئناف قرارات المحكمة المصرفية الخاصة للتمييز، سندا للمادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 تعديل بعض الاحكام المتعلقة بالمصارف الموضوعة اليد عليها.