Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003

Court
تمييز مدني
Number
16/2003
Date
20/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي لان قيمة المبلغ المدعى به لا تزيد عن ستة ملايين ليرة سندا للمادتين 708 و709 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.