Court of Cassation, civil chamber 20/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بقرار مجلس العمل التحكيمي لان قيمة المبلغ المدعى به لا تزيد عن ستة ملايين ليرة سندا للمادتين 708 و709 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.