Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
16/2012
Date
19/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئنافين المقدمين شكلا لورودهما خارج مهلة العشرة ايام المحددة بموجب المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977 قانون المطبوعات المعدل.