Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2009
- Date
- 02/02/2009
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم على اساس ظهور مستند جديد هو كناية عن وثيقة وفاة لشخص غير المميز يحمل الاسم نفسه. ان وثيقة الوفاة هي فعلا مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة كما نصت المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وانما لا يثبت البراءة. ان الوفاة الموثقة في وثيقة الوفاة قد حصلت قبل ارتكاب الجرم ولا يمكن ان يكون صاحب الوثيقة هو الشخص المطلوب.
يرد طلب اعادة المحاكمة.