Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
16/2009
Date
02/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم على اساس ظهور مستند جديد هو كناية عن وثيقة وفاة لشخص غير المميز يحمل الاسم نفسه. ان وثيقة الوفاة هي فعلا مستند جديد كان مجهولا اثناء المحاكمة كما نصت المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية وانما لا يثبت البراءة. ان الوفاة الموثقة في وثيقة الوفاة قد حصلت قبل ارتكاب الجرم ولا يمكن ان يكون صاحب الوثيقة هو الشخص المطلوب.

يرد طلب اعادة المحاكمة.