Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2013
- Date
- 21/03/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 5 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، معتبرة بان الترك المقصود في المادتين هو الترك المادي للمأجور مستبعدة شرط نية التخلي عن المأجور. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى اخلاء المأجور من الوالد للمأجور. وان عدم اختصام الابن اصولا لاخلائه لا يؤثر باخلاء الوالد للمأجور.