Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2013

Court
تمييز مدني
Number
16/2013
Date
21/03/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 5 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992، معتبرة بان الترك المقصود في المادتين هو الترك المادي للمأجور مستبعدة شرط نية التخلي عن المأجور. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى اخلاء المأجور من الوالد للمأجور. وان عدم اختصام الابن اصولا لاخلائه لا يؤثر باخلاء الوالد للمأجور.