State Council 08/10/2013
شورى حكم رقم : 16 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 16/2013
- Date
- 08/10/2013
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني واعلان حق الجهة المدعية بفائدة تأخير بسبب التأخر في ايداع تعويض الاستملاك من الجهة المستملكة وتجاوز المهلة المحددة في القانون استنادا الى احكام المادة 29 من قانون الاستملاك.
ويرد الطلب بالنسبة الى الفائدة عن الزيادة المقررة استئنافا لان التأخير في ايداع التعويض المقرر استئنافا مرده استنكاف الجهة المستدعية عن ايداع المستندات المطلوبة لتصفية التعويض ودفعه مما ينفي عن المستدعى ضدها اية مسؤولية بهذا الشأن لان الاجتهاد يعتبر ان الفائدة عن التعويض المقرر استئنافا لا تخضع لاحكام المادة 29 من قانون الاستملاك وانما ترعاها القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الناشئة عن تأخر الادارة او اقناعها غير المشروع عن تنفيذ حكم مبرم.
Cited