Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
16/2014
Date
17/04/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بتصديق الحكم المستأنف لانه لم يعتبر ان الجرائم المدعى بها متوفرة بحق المدعي عليه، بل انها تشكل في حال ثبوتها جرائم معاقبا عليها قانونيا وان البحث في مدى توافر تلك الجرائم في الحالة الراهنة يخرج على اطار الدفوع الشكلية التي اجازت المادة 73 اصول محاكمات جزائية الادلاء بها قبل الدفاع في الاساس.

Cited

Texts it relies on