Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 160 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
160/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة ارتكاب السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 فقرة 3 عقوبات معطوفة على المادة 640 فقرة 1 والمادة 200 عقوبات لاقدامه على محاولة سلب المدعيين بعد تهديدهما بالسلاح واستعمال العنف ازاءهما تسهيلا للجريمة، فضلا عن انها ادانته بجنحة انتحال صفة رجل امن (مادة 392 عقوبات) لثبوت اقدامه على هذا الامر وبجنحة حيازة سلاح ممنوع غير حربي الواردة في المادة 73 اسلحة.