Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 160/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لاعتباره معللا باعطائه المفعول القانوني للحكم الابتدائي المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق باخلاء المقهى تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.