Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 160 /2004

Court
تمييز مدني
Number
160/2004
Date
25/11/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي لاعتباره معللا باعطائه المفعول القانوني للحكم الابتدائي المعجل التنفيذ القاضي برد طلب وقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق باخلاء المقهى تطبيقا للمادتين 537 و577 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.