Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1606 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1606/2001
Date
06/11/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يتوجّب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحقّ والتعويضات المستحقّة بذمّته مع احتساب الزيادة القانونية. ولا يمكنه الادلاء بحرمانه من الانتفاع بالمأجور لسبب أمني، وذلك لصدور حكم قطعي بحقّه له قوّة تنفيذه يقضي باسقاط الاجارة لترك المأجور وفقا للمادتين 10 و14، ووجوب دفع المبالغ المستحقّة بذمّته. وأن المالك أرسل انذارا بالدفع مطالبا ببدل الايجار وفقا للمادة 13 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولم ينازع المستأجر في قيمة المبلغ المطلوب.