Civil Court of Appeal 06/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1606 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1606/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يتوجّب على المستأجر دفع بدل الايجار المستحقّ والتعويضات المستحقّة بذمّته مع احتساب الزيادة القانونية. ولا يمكنه الادلاء بحرمانه من الانتفاع بالمأجور لسبب أمني، وذلك لصدور حكم قطعي بحقّه له قوّة تنفيذه يقضي باسقاط الاجارة لترك المأجور وفقا للمادتين 10 و14، ووجوب دفع المبالغ المستحقّة بذمّته. وأن المالك أرسل انذارا بالدفع مطالبا ببدل الايجار وفقا للمادة 13 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160/92، ولم ينازع المستأجر في قيمة المبلغ المطلوب.