Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 161 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 161/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز اعتراض الغير بعد قبول استئناف الحكم الابتدائي القاضي بتسجيل الولد القاصر على خانة والده في سجل النفوس. وقبلت استئناف النيابة العامة ضد القرار الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية عملا بالمادة 481 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بعد تحولها الى دعوى نزاعية نتيجة الاعتراض على القرار الرجائي.