Rulings

Criminal Court 28/04/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 161 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
161/2011
Date
28/04/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ضبطت المخدرات بحوزة ظنين كان برفقة المتهم وقد اكد الظنين ان المتهم يتعاطى المخدرات معه. في ظل تضارب اقوال هذين الامرين وضبط المخدرات معهما كونت المحكمة قناعتها بان المتهم كان يتعاطى المخدرات بالرغم من انكاره. لا يعتد بالفحص المخبري الذي جاءت نتائجه سلبية اذ انه اجري بعد 13 يوما من التوقيف. يدان المتهم بتعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات).

لقد ثبت من خلال فرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار قيامه بهذا الاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم بالاتجار، غيابيا، بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.